الطلية الأولى ، بل يستحبّ مطلقا عند جماعة من المتأخّرين (١) ، تبعا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والمنتهى (٢) ، لخبر ابن أبي يعفور : « أطليا » ، فقلنا : [ فعلنا ] منذ ثلاثة أيام ، فقال : « أعيدا ، فإنّ الاطلاء طهور » (٣).
وظاهر بعضهم اختصاص الاستحباب للإحرام بما إذا لم تمض المدّة المذكورة (٤) ، لرواية أبي بصير : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية للأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل » (٥).
ولا يخفى أنّ الخبر الأول لا يختصّ بكون الثاني ولا الأول الطلي للإحرام ، والثاني مخصوص بكون الأول للإحرام ، ومقتضى العمل بالأخبار (٦) أن يقال باستحباب الطلي للإحرام مطلقا ، سواء مضى خمسة عشر يوما أو لم يمض ، لعموماته. إلاّ أن يطلي للإحرام قبله ولم تمض المدة المذكورة ، للخبر الأخير. أو لم يثبت له بعد شعر ، لموثّقة أبي بصير في إحرام الحجّ ، وفيها : « وأطل عانتك إن كان لك شعر » (٧) ، فعليه الفتوى.
ومنهم من زاد في المستحبّات تنظيف الجسد من الأوساخ وإزالة
__________________
(١) كما في القواعد ١ : ٧٩ ، المنتهى ٢ : ٦٧٢ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٢٨ ، المسالك ١ : ١٠٦.
(٢) النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤ ، المنتهى ٢ : ٦٧٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٩ ، الوسائل ٢ : ٦٩ أبواب آداب الحمام ب ٣٢ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) كما في الشرائع ١ : ٢٤٤ ، قواعد الأحكام ١ : ٧٩.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٧ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٥ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٤.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧.
(٧) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٩ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ٢.