وأمّا باقي الأقوال فبين تخصيص بلا مخصّص ، أو تعميم بلا معمّم ، سوى ما قيل للثاني من دعوى الإجماع في الغنية (١) ، وهي أيضا ليس بحجّة.
ومن جميع ما ذكر تظهر قوّة قول السيّد ، فهو الجيّد ، والله المؤيّد.
هذا ، مع أنّه لا ثمرة معتدّ بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسها ، وعدم وجوب كفّارة فيها سوى الاستغفار ، وعدم إفساده الإحرام كما يأتي.
الخامس : الجدال.
وحرمته من حيث الإحرام ثابتة ، وإنّما الخلاف في المراد منه ، ولا بدّ أولا من ذكر الأخبار المفسّرة له حتى تظهر جليّة الحال.
فمنها : الصحيحتان المتقدّمتان (٢).
ومنها : صحيحة أبي بصير « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات جادل صادقا فقد جادل وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم » (٣) ، وقريبة منها صحيحته الأخرى (٤).
والثالثة : عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : « لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان لله فيه
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٢) وهما صحيحة ابن عمار وصحيحة علي المتقدمتان في ص : ٣٨١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٤ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٧.