الثاني من المحرّمات على الرجال والنساء : النساء والرجال جماعا ، ولمسا بشهوة ، وتقبيلا كذلك لا بدونها ، وعقدا لنفسه ولغيره ، بلا خلاف في شيء منها كما قيل (١) ، بل بالإجماع المحكيّ في التحرير في الأول (٢) ، وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير (٣) ، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة ـ كما حكي ـ في الأخير (٤) ، [ وفي ] (٥) المفاتيح وشرحه في الجميع (٦).
ويدلّ على الأول : نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحجّ ـ وفسّره في صحيحتي ابن عمّار (٧) وعليّ بن جعفر (٨) بالجماع ـ والنصوص المستفيضة (٩) القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها في بحث الكفّارات.
وعلى الثاني : صحيحة محمّد : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها
__________________
(١) الحدائق ١٥ : ٣٣٩.
(٢) التحرير ١ : ١١٢.
(٣) المدارك ٧ : ٣١٠ ، كشف اللثام ١ : ٣٢٢.
(٤) الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، المنتهى ٢ : ٨٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٢.
(٥) ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة.
(٦) المفاتيح ١ : ٣٢٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.
(٨) قرب الإسناد : ٢٣٤ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٣ : ١١٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦.
(٩) الوسائل ١٢ : ٤٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢.