وغيرهما (١) ـ عدم وجوب استدامة اللبس ، لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
وتدلّ عليه أيضا مثل رواية الشحّام : عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال : « تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر » (٢).
هـ : صرّح جماعة ـ منهم : المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والإقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والروضة والمسالك (٣) وغيرها (٤) ـ بأنّه يشترط في ثوبي الإحرام كونهما ممّا يصحّ الصلاة فيه ، وفي الكفاية : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٥) ، وفي المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه (٦) ، وفي شرحه : أنّه اتّفقت عليه كلمات الأصحاب.
واستدلّ له بمفهوم صحيحة حريز : « كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » (٧).
__________________
(١) كالرياض ١ : ٣٦٨.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٣. والكرسف : القطن.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٩ ، النهاية : ٢١٧ ، مصباح المتهجّد : ٦١٨ ، الإقتصاد : ٣٠١ ، الكافي في الفقه : ٢٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، المراسم : ١٠٨ ، النافع : ٨٣ ، القواعد ١ : ٨٠ ، المنتهى ٢ : ٦٨١ ، الإرشاد ١ : ٣١٥ ، التحرير ١ : ٩٦ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٣١ ، المسالك ١ : ١٠٧.
(٤) كالرياض ١ : ٣٦٨.
(٥) كفاية الأحكام : ٥٨.
(٦) المفاتيح ١ : ٣١٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٦ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٩ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ١.