ورواية الفضيل بن يسار ، وفيها : « ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلّدها » (١).
المسألة الثانية : لا تشترط مقارنة نيّة الإحرام ـ أي نيّة دخول الحجّ أو العمرة ـ للتلبية ، على الأظهر الأشهر ، للأصل ، وللمستفيضة المتقدّمة في مقدمة الإحرام (٢) وفي بيان عدم حرمة المحظورات إلاّ بالتلبية.
وتزيد عليها صحيحة ابن سنان : وفيها ـ بعد ذكر الإحرام ودعائه ـ : « وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك واستقبل القبلة فافعل » (٣).
والأخرى : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » (٤).
وابن عمّار والحلبي والبجلي والبختري جميعا : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل [ و ] أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّ ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٣.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤١ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ ، ٣٩٦ أبواب الإحرام ب ٣٥ و ٤٦ ح ٣ و ١. الرّقطاء : موضع دون الرّدم ، ويسمّى مدعا ،