وعن الشيخ في الجمل والمبسوط والقاضي وابن حمزة : اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية (١) ، وكأنّهم جمعوا بين هذه الأخبار وعمومات التلبية.
وفيه : أنّه ليس بأولى من تخصيص الأخيرة بمن عدا القارن ، بل هو أولى ، سيّما مع ندرة العاجز عنها ، سيّما في الأعراب جدّا ، ومع عدم شاهد لذلك الجمع أصلا ووجوده للأول ، وهو : اختصاص السوق بالقارن.
ثم المشهور : أنّ القارن لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة كان الإتيان بالآخر مستحبّا له ، وفسّره الشهيد الثاني (٢) : بأنّه إن بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبّا ، وإن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبّة.
وقال في الدروس : إنّه لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبّا (٣) ، قيل ـ بعد نقله عنه ـ : ويستفاد منه أنّه فسّر ما هو المشهور باستحباب الجمع بين الثلاثة لا بين التلبية وأحدهما كما فهمه الثاني طاب ثراه.
وفيه نظر ظاهر ، إذ الظاهر أنّ مراد الشهيد الثاني : ثاني التلبية وأحدهما ، لا ثاني الإشعار والتقليد.
وكيف كان ، فيمكن أن يستدلّ لاستحباب الجمع في الجملة برواية يونس ، قال : « ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه » (٤).
__________________
(١) الجمل والعقود ( الوسائل العشر ) : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٧ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٠٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٨.
(٢) المسالك ١ : ١٠٦.
(٣) الدروس ١ : ٣٤٩.
(٤) الكافي ٤ : ٢٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٠ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١١ : ٢٧٥ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢ ، ٣ ، بتفاوت يسير.