لعموم النصوص السالم عن المعارض ، وصحيحة ابن عمّار : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيحرم معهم إلى المشاهد ، يجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » (١).
وعن الشهيد الثاني : أنّ من أقام في غير بلده إنّما يجب عليه الحجّ إذا كان مستطيعا من بلده ، إلاّ أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكّة بعد السنتين (٢).
ولعلّه لانفهام ذلك من العمومات والإطلاقات ، وهو ممنوع جدّا.
وعلى هذا ، فلو حجّ الفقير متسكّعا إلى الميقات ولكن لم يحتج إلى التسكّع منه إلى الفراغ من المناسك يجب عليه ويجزئه عن حجّة الإسلام ، وكذا الحال في سائر الاستطاعات ، وكذا لو سافر للتجارة إلى الشام مثلا وحصل له فيه من الربح ما يكفيه للحجّ والعود.
المسألة الثالثة : لو حجّ غير المستطيع تسكّعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا ولم يجز عن حجّة الإسلام ، وتجب عليه الإعادة لو استطاع ، بلا خلاف كما قيل (٣) ، بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى (٤) وغيرهما (٥) ، لتوقّف الإجزاء على الأمر والخطاب المنفيّين في المقام ، لفقد الشرط.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ١١ : ٥٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٢ ح ٢.
(٢) المسالك ١ : ١٠٢.
(٣) في الرياض ١ : ٣٣٨.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٤٦ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢.
(٥) كما في الدروس ١ : ٣١٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢٩٠.