وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة كما مرّت طائفة منها ، ويتأدّى بكلّ لفظ أفاد المراد عملا بالإطلاق ، كما صرّح به في المنتهى (١) وغيره (٢) ، وإن كان باللفظ المنقول في إحدى الصحاح المتقدّمة أولى ، ولا يتأدّى المستحبّ بنيّة الاشتراط من دون التلفّظ به ، بل لا اعتداد بها ، للأصل.
وقد وقع الخلاف في فائدة هذا الاشتراط بعد الاتّفاق على أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ، كما نطقت به بعض النصوص ، ( فبعض قال بأنّها ) (٣) : التحلّل عند الحبس من دون هدي ، وتعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه ، وبأنّها : سقوط الحجّ من قابل ، وبأنّها : استحقاق الثواب والتعبّد ، والله سبحانه أعلم.
الثاني : لبس الثوبين.
وهما واجبان بلا خلاف يعلم ، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية (٤) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك (٥) ، بل إجماعي ، كما عن التحرير (٦) وفي المفاتيح (٧) وشرحه ، بل إجماع محقّق ، وتدلّ عليه معه الأخبار المستفيضة :
كصحيحة [ ابن ] عمّار : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٨٠.
(٢) كالحدائق ١٥ : ١٠١ ، الرياض ١ : ٣٧١.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ح » : فتبين فائدة ..
(٤) المنتهى ٢ : ٦٨١ ، الذخيرة : ٥٨٠ ، الكفاية : ٥٨.
(٥) المدارك ٧ : ٢٧٤.
(٦) التحرير ١ : ٩٦.
(٧) المفاتيح ١ : ٣١٣.