منهما رواية الأعرج (١).
خلافا للمحكيّ عن الصدوق ، فالأول (٢) ، لصحيحة محمّد : عنه امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت بقيّته واعتدّت بما مضى » (٣).
وتضعّف بأنّها أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ، باعتبار شمولها لطواف النافلة والفريضة المتمتّعة وغيرها ، واختصاص الأخبار بالمتمتّعة ، فيجب تخصيصها بها.
وتضعيف الأخبار ـ بعد الانجبار وصحّتها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ ضعيف.
بل لنا أن نقول أيضا : إنّ إتمام بقيّة هذا الطواف بعد الطهر أعمّ من جعله من التمتّع أو الحجّ أو كونه أمرا تعبديّا ، فلا يعارض ما مرّ أصلا.
وللحلّي ، فالثاني (٤) ، وتبعه بعض المتأخّرين (٥) على ما قيل ، للأصل وصحيحة ابن بزيع المتقدّمة ، وتضعيفه كسابقه ، فإنّ ما مرّ يدفع الأصل ويخصّص الصحيحة ، لأخصّيته منها.
المسألة السادسة : لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحّت المتعة قطعا ، ووجب عليها السعي والتقصير ، لعدم توقّفهما على
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣١٦ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٤) السرائر ١ : ٦٢٣.
(٥) انظر المدارك ٧ : ١٨٢.