في أربعة أمور : الاستطاعة الماليّة ، والسربيّة ، والبدنيّة ، والزمانيّة ، وتفصيلها يقع في أربعة مقامات :
المقام الأول : في الاستطاعة الماليّة.
وهي تحصل بالتمكّن من الزاد والراحلة.
أمّا الزاد فالمراد منه : ضروريّ الأكل والشرب مدّة ذهابه إلى المقصد وعوده إلى بلده ، ودخوله في مفهوم الاستطاعة لغة وعرفا واضح ، والأخبار به ناصّة (١) كما يأتي.
وأدخل بعضهم في الزاد : الملبس وما يكنّ به (٢) ، أي يستر ويقي نفسه من الحرّ والبرد من خباء ونحوه.
أقول : أمّا الملبس ، فإن أراد به ما يحتاج إليه في السفر زائدا عمّا يحتاج إليه في وطنه ممّا يقيه من برد ونحوه ، فلا شكّ في دخوله في الاستطاعة مع الحاجة ، سواء سلّمنا شمول الزاد له أم لا ، ويدل على اشتراطه نفي العسر والحرج أيضا.
وإن أراد مطلق الملبس الضروريّ ولو في الحضر ، فإن أراد أنّه يشترط أن يكون له بعد استثناء الملبس ما يكفي لزاده ، فهو صحيح كما يأتي ، ولكن لا يحسن إدخاله في الزاد.
وإن أراد مطلق الملبس الضروري ، فتوجيهه كتوجيه المأكل الضروري ، فإنّه قد يتمكّن في الحضر من ملبس باكتساب ونحوه ويمنعه السفر إلى الحجّ عن تحصيله فيبقى في أثناء الطريق عريانا ، أو يكتفي في الحضر بالاستعراء والتكفّف من الناس ونحوهما ، فيشترط وجوب الحجّ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٧ و ٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩ و ١٠.
(٢) انظر المفاتيح ١ : ٢٩٧.