الصحّة عنه الإجماع المنتفي في ذلك الصنف.
المسألة الثالثة : قالوا : لا بدّ من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه ، وفي الذخيرة : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلامهم (١) ، ونسبه بعض شرّاح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلاف ، واستدلّ له بقوله عليهالسلام : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وأنّ لكلّ امرئ ما نوى » (٢).
وفيه : إنّما هو في الأعمال التي تتحمّل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بدّ فيه من قصد المميّز ، وأمّا ما لا يمكن وقوعه إلاّ على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميّز ، كما مرّ مستوفى في بحيث النيّة من الوضوء والصلاة.
فعلى هذا يتّجه القول بعدم لزوم قصد النيابة ، لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا ولو قصد غيره.
وتدلّ عليه صحيحة أبي حمزة والحسين : في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » (٣) ، ونحوها مرفوعة محمّد (٤).
نعم ، إذا كان وقت النيابة موسّعا أو كان الحجّ للغير تبرّعا يجوز التخلّف ، فوقوعه عن النيابة يتوقّف على قصدها ، وعلى هذا وردت
__________________
(١) الذخيرة : ٥٦٧.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥١٩ ، الوسائل ١ : ٤٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ٧ ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٥ ، الوسائل ١١ : ١٩٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٢ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣١١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٢ ـ ١٣٧٦ ، الوسائل ١١ : ١٩٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٢ ح ٢.