وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : تكفي في الوجوب سلامة بعض الطرق ، فلو كان له طريقان مخلّى أحدهما دون الآخر وجب سلوك الأول وإن كان أبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتّسع الزمان له.
والظاهر اشتراط كون الأبعد طريقا من بلده إلى مكّة عرفا ، أي لم يبلغ من الانحراف والبعد حدّا يخرج عن كونه سبيلا إليه ، ويصحّ أن يقال : إنّ بعض طرق البلد إليه مخلّى ، فإن بعد بحيث لا ينصرف الطريق إليه ففي وجوب سلوكه إشكال ، بل عدمه أظهر ، لعدم صدق تخلية السرب عرفا ، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه ، فالمدني لو منع من المسير من طرق المدينة إلى مكّة وأمكنه المسير إلى الشام ومنه إلى العراق ومنه إلى خراسان ومنه إلى الهند ومنه إلى البحر ومنه إلى مكّة لم يجب عليه الحجّ.
المسألة الثانية : لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بمال ، ففي سقوط الحجّ ـ كما عن الشيخ (١) وجماعة (٢) ـ أو وجوبه ـ كالمحقّق والفاضل في بعض كتبه والمدارك والذخيرة (٣) ، وجمع آخر (٤) ـ أو الأول مع الإجحاف والثاني مع عدمه ـ كما عن التذكرة والدروس (٥) ـ أقوال ، وظاهر
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠١.
(٢) كما في الإيضاح ١ : ٢٧١.
(٣) المحقق في الشرائع ١ : ٢٢٨ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٦٥٦ ، المدارك ٧ : ٦٣ ، الذخيرة : ٥٦١.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٠ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٧٨ ، صاحب الحدائق ١٤ : ١٤٢.
(٥) التذكرة ١ : ٣٠٦ ، الدروس ١ : ٣١٣.