الثانية (١) ، وصحيحة ابن أذينة (٢) ، والمرويّ في العلل (٣).
[ وفي رواية الفضيل ] (٤) : « ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم » (٥).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام ـ يعني الإحرام من الشجرة ـ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : « لا » وهو مغضب « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة » (٦).
أقول : أراد من المدينة : ميقات أهلها.
وفي بعض الصحاح : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من الميقات الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » (٧) ، وفي آخر : « لا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » (٨).
المسألة الخامسة : لو كان له عذر يمنع من الإحرام في الميقات ، فعن الشيخ (٩) وجماعة (١٠) تجويز التأخير ، وتدلّ عليه صحيحة صفوان المتقدّمة ، ومرسلة المحاملي : « إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى
__________________
(١) في ص : ١٩١.
(٢) المتقدّمة في ص : ١٩١.
(٣) المتقدّم في ص : ١٩٢.
(٤) بدل ما بين القوسين في « ح » : وهي فيه جميل بن صالح الفضيل ، وفي « س » : وفي الفضيل ، وفي « ق » : وهي الفضيل ، والأنسب ما أثبتناه.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٩ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٣١٨ ـ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٥٤ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١١ : ٣٠٧ أبواب المواقيت ب ١ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٨) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.
(٩) في النهاية : ٢٠٩.
(١٠) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٠.