إجماعنا (١).
ويدلّ عليه أنّ فرضه التمتّع ـ فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به ، فلا يجزئه ـ وتصريح بعض الأخبار المتقدّمة بأنّه ليس لأحد إلاّ أن يتمتّع.
وأمّا في حال الضرورة ، فيجوز له العدول بلا خلاف ، ومن الضرورة : ضيق الوقت عن إدراك أفعال الحجّ لو أتمّ العمرة ، فمن أحرم للعمرة المتمتّعة وضاق وقته عن الإتيان بمناسكها والإحرام بالحجّ والإتيان بمناسكه عدل عن نيّة التمتّع إلى الإفراد وإن كان ممّن وجب عليه التمتّع ، ثم مضى كما هو إلى الموقف وأتمّ الحجّ بأفعاله ، وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ ، بلا خلاف يعرف فيه كما صرّح به جماعة (٢) ، بل صرّح بالاتّفاق عليه أيضا (٣).
ويدلّ عليه القدر المشترك من الأخبار الآتية ، إلاّ أنّه قد اختلفوا في حدّ ذلك الضيق إلى أقوال :
الأول : أنّه إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته فقد فاتته المتعة وتكون حجّته مفردة ، حكي عن والد الصدوق ونقله في السرائر عن المفيد أيضا (٤).
وتدلّ عليه صحيحة ابن بزيع : عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ قال : « كان جعفر عليهالسلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليهالسلام يقول : صلاة الصبح من يوم
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٨٣ ، الفاضل في القواعد ١ : ٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٥٩.
(٢) السبزواري في الذخيرة : ٥٥١ ، الفيض في المفاتيح ١ : ٣٠٨ ، صاحب الحدائق ١٤ : ٣٢٧.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٧٨٩.
(٤) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٩٤ ، السرائر ١ : ٥٨٢.