التروية » فقلت : جعلت فداك ، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحجّ ، فقال : « زوال الشمس » فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال : « لا ، هي على إحرامها » ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تحبّ أن تتطوّع » ، ثم قال : « أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » (١).
أقول : رواية عجلان هذه : متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحجّ وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها » الحديث (٢).
والمراد من قوله في الصحيحة : فقال : « لا » ـ بعد ذكر الراوي رواية عجلان ـ يعني : ليس مطلق يوم التروية وإنّما هو زوال شمسه.
ورواية عجلان المذكورة ، وصحيحة البجلي والعلاء وابن رئاب وابن صالح : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٢ ـ ١٣٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٢ ـ ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٦.