نعم ، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.
والحقّ : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع (١) ، واستشكل فيه في القواعد (٢) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.
وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع (٣) وغيره (٤) ـ بل في المشهور كما قيل (٥) ـ : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.
وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.
المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك (٦) ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه (٧) ، وغيرهما (٨).
لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٩).
__________________
(١) النافع : ٨٤.
(٢) القواعد ١ : ٨١.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٥٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٩.
(٤) كالحدائق ١٥ : ٣٤٧.
(٥) انظر الذخيرة : ٥٩٠.
(٦) المدارك ٧ : ٣١٤.
(٧) المفاتيح ١ : ٣٢٧.
(٨) كالرياض ١ : ٣٧٤.
(٩) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.