ونحوها الأخرى ، إلاّ أنّ فيها : عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع .. (١).
وموثقة إسحاق بن عمّار : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحجّ من قابل » (٢).
وأمّا رواية أبي بصير : عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : « ليس عليه شيء » (٣).
ومرسلة البزنطي : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (٤).
وموثّقة سماعة : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » (٥).
فمحمولة على عدم قصد الإمناء ، لكونها أعمّ منه ومن قصده ، وظهور الروايات الأولى في الثاني ، فتكون أخصّ مطلقا يحمل عليها الأعمّ.
وكذا تحمل على عدم القصد موثّقة أبي بصير المتقدّمة في المسألة الأولى (٦) ، المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « أما إنّي لم أجعل عليه ذلك من أجل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣٧٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٥ وفيه : حتى أمنى ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١١ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٦) في ص : ٣٦٠.