والأجرة المأخوذة من الأصل هي الأجرة الميقاتيّة ، كما يأتي بيانه في كتاب الوصيّة.
المسألة الثانية والعشرون : إذا أوصى أحد أن يحجّ عنه ندبا ، فإن علم مراده من المرّة أو التكرار على وجه خاص يعمل به ، وإن لم يعلم شيء منهما أو علم التكرار ولم يعلم وجهه فمقتضى روايتي محمد بن الحسين التكرار إلى أن يستوفى الثلث :
أولاهما : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ، فقال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء » (١).
والأخرى : قد أوصى : [ حجّوا ] عني ، مبهما ، ولم يسمّ شيئا ، كيف ذلك؟ فقال : « يحجّ عنه ما دام له مال » (٢).
ولكن متأخري الأصحاب حملوهما على فهم قصد التكرار وقالوا : لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرّة ، وإن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه ، وإلاّ فبالمرّتين ، وإن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين (٣).
ولا يخفى أنّ ذلك طرح لهما رأسا وعمل بمقتضى القواعد ، ولا وجه له مع عدم ظهور رادّ لهما من المتقدّمين سوى شاذّ ، وقد أفتى بمضمونهما في التهذيب (٤) ، إلاّ عند من لا يعمل بغير الصحاح ونحوها ، وأمّا نحن ففي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ١١ : ١٧١ أبواب النيابة في الحجّ ب ٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤١٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ١١ : ١٧١ أبواب النيابة في الحجّ ب ٤ ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٣) انظر التحرير : ١٢٨ ، الدروس ١ : ٣٢٦ ، والرياض ١ : ٣٤٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٨.