لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإسلام؟ قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » ، قلت : فهل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : « نعم ، يقضي عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة ليست بناقصة ، وإن أيسر فليحجّ » (١).
ورواية أبي بصير : « لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » (٢).
والجواب عنهما : بعدم صلاحيّتهما لإثبات حكم مخالف للأصل ، لشذوذهما ، ومخالفتهما للشهرتين العظيمتين ، بل للإجماع المحقّق ، فإنّ مخالفة الإستبصار لا تضرّ في تحقّقه ، سيّما مع رجوع الشيخ عنه في سائر كتبه (٣).
مضافا إلى أنّ تشبيه الناصب ـ المجمع على عدم الوجوب عليه ـ أقوى قرينة على إرادة الاستحباب ، فيجب الحمل عليه ، وأمّا الحمل على من حجّ عن غيره فبعيد غايته.
ز : لا يشترط في المبذول له الرجوع إلى كفاية ، لأنّ الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إنّما هو فيما إذا أنفق في الحجّ من كفايته ، لا مثل ذلك ، مع أنّ الشهرة الجابرة غير متحقّقة في المورد ، ومع ذلك تعارضها إطلاقات
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٧ ، الوسائل ١١ : ٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٢ ، وأورد صدر الحديث في الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧٠ ، والوسائل ١١ : ٥٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢١ ح ٥.
(٣) كما في التهذيب ٥ : ٧ ، والنهاية : ٢٠٤.