فيه وجهان ، أقربهما : الثاني ، وفاقا للروضة والمسالك (١) ، واحتمله في المدارك (٢) ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.
وقيل بالأول (٣) ، لخلوّ النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محلّ الحاجة.
وفيه : منع كونها في محلّ الحاجة ، مع أنّ الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر.
المسألة الثانية : إحرام الصبيّ وحجّه كغيره ، إلاّ في أمور ثلاثة :
أحدها : في ميقاته في غير حجّ التمتّع ، وأمّا فيه فكغيره من مكّة.
وثانيها : في المباشرة.
وثالثها : في الكفّارة والهدي.
أمّا الأول : فقيل : هو فخّ ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكّة ، كما ذكره جماعة (٤) ، وعن القاموس : أنّه موضع بمكّة (٥) ، وعن النهاية الأثيرية : أنّه موضع عندها (٦) ، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد.
وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك (٧) ، وجعل الأخير الإحرام عن الميقات أولى ، وتبعه في الجواز
__________________
(١) الروضة ٢ : ٢٢١ ، المسالك ١ : ١٠٧.
(٢) المدارك ٧ : ٢٨٣.
(٣) الرياض ١ : ٣٧٢.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٢٢٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
(٥) القاموس ١ : ٢٧٥.
(٦) النهاية الأثيرية ٣ : ٤١٨.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٠٤ ، المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، التحرير ١ : ٩٤ ، الدروس ١ : ٣٤٢ ، المسالك ١ : ١٠٤.