جماعة من المتأخّرين (١) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر (٢) ، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه (٣).
واستدلّ له على جواز التأخير إليه بصحيحة عليّ : من أين يجرّد الصبيان؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » (٤) ، ونحوها صحيحة أيّوب بن الحرّ (٥).
وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمّار (٦) المتقدّمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.
ويرد عليه قصور الدلالة على الإحرام ، فإنّه غير التجريد.
وقيل : هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخّ ، وهو المنقول عن الحلّي والمحقّق الثاني (٧) ، وجعله في التنقيح مراد المصنّف (٨).
وتردّد بينهما بعض الأجلّة (٩) ، لعموم نصوص المواقيت ، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلاّ محرما ، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين
__________________
(١) كصاحب المدارك ٧ : ٢٢٧.
(٢) كما في الحدائق ١٤ : ٤٥٧.
(٣) المفاتيح ١ : ٣١٠.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.
(٦) الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ١١ ـ ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
(٧) الحلي في السرائر ١ : ٥٣٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٠.
(٨) التنقيح ١ : ٤٤٨.
(٩) انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.