ليس إلاّ بذل المال قطعا إذا لم يجب إلاّ من الثلث فحجّ نفسه أولى.
مردود بمنع الحكم في الأصل أولا ، إذ ـ كما قيل (١) ـ لم يفت به فيه أحد ، بل أخرجوه من الأصل ، لما دلّ على وجوب الحقّ الماليّ من الأصل ، ونزّلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت ، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة ، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحجّ المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلّق بماله حجّ واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحجّ المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه.
وثانيا : بمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.
وممّا ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء ، فكيف بالقضاء من الأصل؟! ولذا استشكل في أصله في المدارك والذخيرة (٢) ، وبعض آخر (٣) ، وهو في موقعه جدّا ، إلاّ أنّ لمظنّة الإجماع يكون الأحوط القضاء ، ولأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.
المسألة الثالثة : لو نذر الحجّ وهو معضوب (٤) ، فإن كان مقيّدا بوقت معيّن واستمرّ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. وإن كان مطلقا توقّع المكنة ، ومع اليأس يبطل.
ولا تجب الاستنابة في الصورتين إلاّ أن لاحظ في نذره الاستنابة ،
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٤٩.
(٢) المدارك ٧ : ١٥٤ ، الذخيرة : ٥٦٥.
(٣) كصاحب الرياض ١ : ٣٥٠.
(٤) المعضوب : الزمن الذي لا حراك به ـ القاموس المحيط ١ : ١٠٩.