المطلب الأول
في بيان الأفعال الخمسة لعمرة حجّ التمتّع
وفيه خمسة فصول :
الفصل الأول
في الفعل الأول ، وهو الإحرام
والكلام فيه إمّا في مقدماته أو أفعاله ، أو أحكامه ، أو تروكه.
فهاهنا أربعة أبحاث تذكر بعد مقدمة لا بدّ من تقديمها ، نبيّن فيها معنى الإحرام وحقيقته وما به يتحقّق ، فإنّ كلام القوم في هذا المراد غير منقّح جدّا.
ولنذكر أولا معنى الإحرام في الصلاة وما يتحقّق به ، لتسهيل المقصود بالقياس عليه ، ولذا قيل : الإحرام في هذا المقام كالإحرام في الصلاة.
فنقول : معنى الإحرام في الصلاة : الدخول في حالة يحرم معها ما يحرم على المصلّي من التكلّم والانحراف عن القبلة وغير ذلك ، أو هو الدخول في الصلاة وصيرورته مصلّيا ، ويلزمه الأول أيضا ، كما أنّ الأول أيضا يستلزم الثاني.
ولتحقّق هذا الدخول بالتكبيرة نسب الإحرام إليها ، وسمّيت تكبيرة الإحرام ، ولكن ليست هي فقط سببا للإحرام ، بل التكبيرة المقارنة لنيّة الصلاة ولو حكميّة ، فالتكبيرة جزء أخير العلّة ، ولذا نسبت إليها السببيّة.
إذا عرفت ذلك فنقول : معنى الإحرام بالعمرة أو الحجّ ـ على قياس ما ذكر ـ هو : الدخول في العمرة أو الحجّ وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجّا ،