أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلّل.
وذلك إمّا هو : إيقاع التلبية المقارنة لنيّة العمرة أو الحجّ ولو حكمية ، أو : غيره من النيّة الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعيّن ، أو هي : مع لبس الثوبين ، أي : اللبس المقارن لهما ، وأمّا مجموع التلبية والنيّة واللبس فهو راجع إلى الأول ، لأنّ المعلول ينسب إلى جزء أخير العلّة.
والأول : هو الذي صرّح به الشيخ في التهذيب والإستبصار ، حيث قال : إنّ من اغتسل للإحرام وصلّى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وإنّما يكون عاقدا للحجّ والعمرة ، فإنّما يدخل في أن يكون محرما إذا لبّى (١).
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة المجوّزة لكلّ فعل يشاء قبل التلبّي (٢) ، وهو الذي يطابق كلام الأكثر المصرّحين بعدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية ، بل عليه الإجماع عن الإنتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى (٣) وغيرها (٤) ، وهو الذي تستأنسه الصحاح المستفيضة الآتية ، المجوّزة لكلّ فعل يحرم على المحرم قبل التلبّي ، الموافقة لعمل الأصحاب ، وهو الذي يستفاد من أخبار مستفيضة.
كصحيحة ابن وهب : عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٣ ، وورد مؤدّاه في الإستبصار ٢ : ١٨٩.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤.
(٣) الإنتصار : ١٠٢ ، الخلاف ٢ : ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، جواهر الفقه : ٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، التذكرة ١ : ٣٢٧ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩.
(٤) كالمفاتيح ١ : ٣١٣ ، الرياض ١ : ٣٦٦.