في الذخيرة (١) ، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى (٢) ، بل الإجماع كما في المدارك (٣) ، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
المؤيّد بموثّقة إسحاق : عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجّني مرّة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال : « نعم » (٤) ، وجعلها مؤيّدة لعدم دلالتها إلاّ على جواز منعه لا على التوقف على الإذن.
وكذا يؤيّده فحوى ما دلّ على عدم حجّ المعتدّة حجّ التطوّع أو الحجّ مطلقا (٥) ، المخرج عنه حجّة الإسلام والمأذون فيه إجماعا ونصّا ، فيبقى الباقي.
المسألة الثالثة عشرة : حكم المعتدّة الرجعيّة حكم ذات البعل ، لما ذكر ، ويجوز للبائنة والمتوفّى عنها زوجها ، فيحجّان المندوبة مطلقا ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة (٦).
المسألة الرابعة عشرة : اختلفت الأخبار في أفضليّة الحجّ مطلقا ، راكبا أو ماشيا (٧) ، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض : أفضليّة المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدّم إلى مكّة للعبادة ، أو كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه ، أو كان لمشقّة العبادة دون توفير المال .. وأفضليّة الركوب فيما عداها.
__________________
(١) الذخيرة : ٥٦٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٥٩.
(٣) المدارك ٧ : ٩١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٧ ، التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩٢ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩ ح ٢.
(٥) الوسائل ١١ : ١٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٦١.
(٦) الوسائل ١١ : ١٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٦١.
(٧) الوسائل ١١ : ٨١ أبواب وجوب الحج ب ٣٣.