ومتى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون عن مكّة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الحجّ منه.
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، هذا في الواجب.
وأمّا المندوب ، فقد دلّت الأخبار الكثيرة (١) على جواز الاشتراك فيه ، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه ، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحجّ تطوّعا لهم ، لا بأن يؤجّر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعدّدة ، فإنّ كلّ عقد يقتضي الاستقلال ، فلا يجوز بعده.
المسألة الخامسة عشرة : لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكّن الحاضر ، وتجوز مع العذر ، وسيجيء تحقيقه في بحث الأفعال والأعذار.
المسألة السادسة عشرة : لو حجّ أحد ـ عن ميّت وجب عليه الحجّ ـ تبرّعا ، برئت ذمّته وصحّ ، سواء ترك الميّت مالا أو لا ، وسواء كان المتبرّع وليّا أم لا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا (٢) ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرّة (٣).
وكذا يجوز التبرّع عن الميّت والحيّ بالتطوّع ، بالإجماعين (٤) والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر (٥) ، بل قيل : لعلّها متواترة (٦).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٠٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٨.
(٢) كما في الحدائق ١٤ : ٢٨٧ ، والمفاتيح ١ : ٣٠١ ، والرياض ١ : ٣٤٨.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٠٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣١.
(٤) كما في المدارك ٧ : ١٣٢ ، والحدائق ١٤ : ٢٨٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٠١.
(٥) الوسائل ١١ : ١٩٦ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥.
(٦) انظر الرياض ١ : ٣٤٨.