فقيل له عليهالسلام : فما السبيل عندك؟ فقال : « السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله » (١).
وضعف بعض هذه الأخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفة طرّا والإجماعات المحكيّة مستفيضة.
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة الآتية ، وبعض هذه النصوص وإن لم يقيّد العيال بواجبي النفقة ولا ما يمون به إلى وقت الرجوع ، إلاّ أنّ الأول مصرّح به في رواية المجمع ، ومع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقّن ، والثاني مفهوم من السياق ، بل هو أيضا اقتصار على المتيقّن ، لأنّ الظاهر منه اعتبار ما يستغنى به عن الناس مطلقا ، وهو يشمل ما بعد الرجوع أيضا.
المسألة الثانية : الحقّ اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها ممّا تكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحجّ إلى السؤال بعد العود ، وفاقا للشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد (٢) ، وهو ظاهر الصدوق أيضا (٣) ، وفي المسالك : أنّه مذهب أكثر المتقدّمين (٤) ، وفي الروضة : أنّه المشهور بينهم (٥) ، وفي المختلف والمسالك :
__________________
(١) المقنعة : ٣٨٤ ، الوسائل ١١ : ٣٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) المفيد في المقنعة : ٣٨٥ ، الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٤٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٢ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ٢٠٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٥ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٧٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٩.
(٤) المسالك ١ : ٩٢.
(٥) الروضة ٢ : ١٦٨.