بقدر ما يمون به عياله الواجبي النفقة حتى يرجع ، بالإجماع المحقّق والمحكي (١) ، والنّص ، وهو : رواية أبي الربيع : عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) فقال : « ما يقول الناس؟ » قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا ، فقيل له فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله » (٢).
والمرسلة المرويّة في المجمع عن أئمّتنا عليهمالسلام في تفسير الاستطاعة : « إنّها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية ، إمّا من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحّة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير » (٣).
ونحوه المرويّ عن الخصال ، وفيها : « إنّها الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجّه » (٤).
والمرويّ في المقنعة : « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه ، لقد هلك إذن »
__________________
(١) حكاه في الرياض ١ : ٣٣٩.
(٢) الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢ ـ ١ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١١ : ٣٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٣) مجمع البيان ١ : ٤٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩ ح ٥.
(٤) الخصال : ٦٠٦ ، الوسائل ١١ : ٣٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩ ح ٤.