توسعة من ذلك ، فالوجه العمل بمضمونهما ومتابعة قصده إن كان مفهوما ، والتكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما.
المسألة الثالثة والعشرون : إذا أوصى أن يحجّ عنه سنين متعددة ، وعيّن لكلّ سنة قدرا معيّنا تفصيلا أو إجمالا ، فقصر ما لكلّ سنة عن حجّتها ، جمع من نصيب سائر السنين ما يمكن به الاستئجار لحجّة فصاعدا ويستأجر به الحجّة ، لمكاتبتي إبراهيم بن مهزيار وعليّ بن محمّد الحضيني ، المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بدعوى كون الحكم مقطوعا به في كلام الأصحاب كما في المدارك وشرح التهذيب للجزائري وشرح الروضة للهندي والحدائق (١) ، بل بدعوى عمل الأصحاب كافّة كما قيل (٢) ، وبالشهرة المحققة.
إحداهما : إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجّة بعشرين دينارا ، وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك حجّتهم ، فكتب عليهالسلام : « يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء الله » (٣).
والثانية : إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « يجعل حجّتين حجّة ، إنّ الله عالم بذلك » (٤).
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٤٤ ، الحدائق ١٤ : ٢٩٧.
(٢) الرياض ١ : ٣٤٩.
(٣) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٦ ، التهذيب ٩ : ٢٢٦ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ١١ : ١٧٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٧ ، التهذيب ٥ : ٤٠٨ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ١١ : ١٦٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ٣ ح ١.