وإسماعيل بن الفضل : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (١).
ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة (٢) ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد (٣) ، وهو كذلك ، لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : « لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله » (٤).
والأخرى : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » (٥).
ي : قال ابن بابويه : إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعّط (٦) ، وهو كذلك ، لصحيحتي إسماعيل (٧).
يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن بعضهم : الإجماع عليه (٨) ، ويدلّ عليه الأصل ، وصحيحة محمّد بن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٣١٧ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ٥.
(٢) انظر الدروس : ١ : ٣٧٤.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٣.
(٦) المقنع : ٧٣.
(٧) الأولى في : التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ١.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٤ ، وسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٢.
(٨) التذكرة ١ : ٣٣٤.