الإرادة ، والزنبور والنمل والأفعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغراب يرمى ، والسائر باق تحت الأصل من الوحوش والطيور والحشرات.
المسألة الرابعة : ما مرّ من تحريم الصيد إنّما هو في الصيد البرّي ، وأمّا البحري فلا يحرم ، بالإجماعين (١) ، والكتاب (٢) ، والسنّة المستفيضة (٣).
والمراد بالبحر يعمّ النهر أيضا كما قيل (٤) ، بل لا خلاف كما عن التبيان ، قال : لأنّ العرب تسمّي النهر بحرا (٥) ، ومنه قوله تعالى ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) (٦).
والأغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
المسألة الخامسة : التفرقة بين صيد البرّ والبحر إنّما هي بالتعيّش ، فما يعيش في البرّ فمن البرّي وإن كان أصله من البحر ، وما يعيش في البحر فمن البحر ، لصدق الاسم ، وصحيحة محمد : مرّ أبو جعفر عليهالسلام على ناس وهم يأكلون جرادا ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون » ، فقالوا : وإنّما هو من البحر ، فقال : « فارمسوه في الماء إذن » (٧).
وصحيحة ابن عمّار : « كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٤٤٦.
(٢) المائدة : ٩٦.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦.
(٤) انظر الرياض ١ : ٤٤٦.
(٥) التبيان ٤ : ٢٨.
(٦) الروم : ٤١.
(٧) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ١ ، بتفاوت.