استنادا إلى عدم وجوب كفّارة في غير المأكول سوى الثمانية.
وردّ (١) : بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفّارة وعدم التحريم ، لأنّها ليست من لوازم الحرمة ، كما يشهد عليه سقوط الكفّارة عمّن عاد في الصيد متعمّدا.
وأجيب (٢) : بأنّه يمكن استنباط التلازم بين الحرمة ولزوم الكفّارة من سياق قوله سبحانه ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٣) ، ومن صحيحتي الحلبي (٤) وابن حازم (٥) المتقدّمتين ، فإنّ مفادهما ثبوت الفداء في كلّ ما تعلّق به النهي ، فلا بدّ من أحد التخصيصين : إمّا تخصيص الصيد بالمحلّل ، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده ، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.
أقول : يمكن أن يقال : إنّ غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء ، ولكن لا يفيد ذلك فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها.
والحاصل : أنّ هاهنا أمرين ، أحدهما : النهي عن الصيد ، والآخر : عن قتل الدواب ، وما ثبت فيه التلازم هو الأول دون الثاني ، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.
وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ الأصل : حرمة قتل الدواب كلّها حال الإحرام ، وخرج منها الإبل والبقر والغنم والدجاج ، وكل ما خيف منه مع
__________________
(١) كما في المدارك ٨ : ٣١٣.
(٢) كما في الرياض ١ : ٤٤٥.
(٣) المائدة : ٩٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٥ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.