وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن عمّار : « لا بأس بقتل النحل والبقّ في الحرم » (١) ، بضميمة الصحيحتين الآتيتين في بحث أحكام الحرم ، المصرّحتين : بأنّه يجوز للمحرم ذبح كلّ ما يجوز ذبحه للمحلّ في الحرم.
ومنه يثبت استثناء النملة أيضا ، للتصريح به في صحيحة أخرى له (٢) ، حيث فيها موضع النحل : والنمل.
وأمّا غيره فلا ، أمّا النسر فلظاهر الإجماع المركّب.
وأمّا الأسود فلما مرّ وإن احتمل الإطلاق فيه أيضا ، لأنّ الأسود نوع خاصّ من الحيّات ، والدليل الخاصّ بالإرادة في الحيّة إنّما هو في مطلق الحيّة.
وأمّا الذئب ـ المفسّر بالكلب العقور ـ فلمفهوم رواية ابن الفضيل المتقدّمة (٣).
ثم إنّه قد خالف هنا جماعة في الصيد المحرّم أكله ، بل في المفاتيح حكي عن الأكثر (٤) ، فقيّدوا الصيد المحرّم بالمحلّل من الممتنع ، فجوّزوا صيد كلّ ما لا يؤكل ، إمّا مطلقا ، كطائفة (٥) ، أو باستثناء الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور والعظاية ، فحرّموا صيدها أيضا ، كجماعة (٦) ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ١ ، وفي الجميع : النمل ، بدل : النحل.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٠.
(٤) المفاتيح ١ : ٣١٩.
(٥) منهم الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣٨ ، المحقّق في النافع : ١٠١.
(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٣.