ولصحيحة حريز : « كلّما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » (١).
وفي رواية العرزمي : « يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه » (٢).
وفي صحيحة أخرى لابن عمّار : « كلّ شيء أرادك فاقتله » (٣).
وهل يجوز قتل الحيّة مطلقا ، لبعض ما مرّ من الروايات المطلقة ، كما هو الأشهر ، بل عن الغنية والمبسوط : الإجماع عليه (٤)؟
أو يختصّ بصورة الخوف ، كما عن السرائر (٥)؟
الظاهر : الثاني ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، التي هي أخصّ مطلقا ممّا مرّ.
وفي رواية غياث بن إبراهيم : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه » ، وقال : « الكلب العقور هو الذئب » (٦).
والظاهر أنّ تجويز قتل الزنبور وما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقا ، وإن احتمل الإطلاق في الزنبور لهذه الرواية التي هي أخصّ ممّا دلّ على المنع ، ولذا تردّد في الشرائع (٧) ، بل وجوّز قتله في المبسوط (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٩.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المبسوط ١ : ٣٣٨.
(٥) السرائر ١ : ٥٦٧.
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٨.
(٧) الشرائع ١ : ٢٨٤.
(٨) المبسوط ١ : ٣٣٩.