ورواية ابن سنان : المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته؟ قال : « نعم » (١).
وما يأتي من جواز ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.
نعم ، تستثنى منه الأفعى والعقرب والفأرة ، وفاقا للمحقّق (٢) وجماعة (٣) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : « اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك » (٤).
ورواية محمّد بن الفضيل : عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » (٥).
وصحيحة الحلبي : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما » (٦).
بل كلّما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل (٧) ، لذيل صحيحة ابن عمّار ، وابن أبي العلاء ، ورواية الفضيل المتقدّمة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٤.
(٢) الشرائع ١ : ٢٨٤.
(٣) منهم الصدوق في المقنع : ٧٧ ، وصاحبي المدارك ٨ : ٣١٦ ، والحدائق ١٥ : ١٥٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٠.
(٦) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦.
(٧) الحدائق ١٥ : ١٣٨.