قبل أربعة أشواط وما بعدها ، ولذا حملها الشيخ على ما بعدها ، بل استشهد بها عليه فقال ـ بعد حمل الأخبار السابقة على ذلك ـ : ويدلّ عليه ما رواه ـ ثم ساق الرواية ـ وقال بعدها : فبيّن عليهالسلام في هذا الخبر صحّة ما ذكرنا ، لأنّه قال : « إن هي أحرمت وهي طاهر » جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيّها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شيء من الطواف ، فامتنع لأجل ذلك السعي (١). انتهى.
ومنه يظهر أنّ الحقّ هو القول الأول.
وحكي في المسألة قول خامس ، وهو : أنّها تستنيب من يطوف عنها ، ولا نعرف قائله ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته.
المسألة الرابعة : المناط للحائض والنفساء أيضا ما مرّ في حقّ من ضاق وقته من عدم إدراكه زوال الشمس من يوم عرفة ، كما سبق دليله.
وقد اختار صاحب الذخيرة فيهما زوال الشمس من يوم التروية (٢) ، بعد اختياره في من ضاق وقته ما اخترناه.
والظاهر أنّه خرق الإجماع المركّب ، ونسبة هذا القول فيهما إلى عليّ بن بابويه والمفيد لا تفيد ، لأنّهما قالا بذلك فيه أيضا.
هذا ، مع أنّ ما استدلّ به لذلك التفصيل ـ من أنّه مقتضى صحيحتي ابن بزيع (٣) وجميل (٤) ـ عليل ، لأنّهما لا تدلاّن على أزيد من كونهما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.
(٢) الذخيرة : ٥٥١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٢.