والحلبي (١) ، المتقدمة جميعا.
وإطلاقها ـ كما ترى ـ يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق الباذل وعدمه.
إلاّ أنّ المحكي عن الحلّي : اشتراط الأول (٢) ، وعن التذكرة : الثاني (٣) ، وعن الدروس : أحدهما (٤) ، وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح (٥) وغيرها (٦) : الثالث ، وهو الأصحّ ، لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغة ، فيعارض ما ينفي الوجوب بدونها ـ كمفهوم (٧) الآية وغيره ـ مع الإطلاق بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل ، ولاستلزام الوجوب بدونه العسر والحرج المنفيّين ، مضافا إلى عدم معلوميّة انصراف الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضا ، لأنّ المتبادر منه ما يكون معه الوثوق.
ولا يشترط في الوثوق العلم ، بل تكفي مظنّة الوفاء ، لانتفاء المقيّدات المذكورة معها ، ولأنّه لا يزيد على ملكيّة مال الاستطاعة ، وبقاؤه ليس بعلميّ ، فقد يفقد ويسرق وينهب.
فروع :
أ : المراد ببذل الزاد والراحلة والمئونة : عرضها عليه ، بأن يقول : عليّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥.
(٢) السرائر ١ : ٥١٧.
(٣) التذكرة ١ : ٣٠٣.
(٤) الدروس ١ : ٣١٠.
(٥) المدارك ٧ : ٤٧ ، الذخيرة : ٥٦٠ ، المفاتيح ١ : ٢٩٨.
(٦) كما في الحدائق ١٤ : ١٠١.
(٧) في « ق » : لمفهوم ..