وابن حازم : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء » (١).
وابن عمّار : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » الحديث (٢).
وموثّقة إسحاق : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال : « أيّ ذلك شاء صنع » (٣).
وقويّة زرارة : متى ألبّي بالحجّ؟ قال : « إذا خرجت إلى منى » (٤).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة جدّا (٥) ، بل المستفاد من كثير منها أفضليّة التأخير إلى المواضع المخصوصة.
وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها ـ بل يقارن بالمطلقة ـ ممّا لا يقبله كثير منها ، مع أنّه لا شاهد لذلك الجمع ، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية ، وعدم جواز المرور عن الميقات إلاّ محرما (٦).
وجوابه : ما عرفت من أنّ المراد بالإحرام ـ الذي لا يجوز المرور عن
__________________
ومدعى الأقوام : مجتمع قبائلهم ـ مجمع البحرين ٤ : ٢٤٩. والأبطح : مسيل وادي مكة ، وهو مسيل واسع فيه الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلّى عند أهل مكّة ـ مجمع البحرين ٢ : ٣٤٣.
(١) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٩١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٨ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٥.
(٥) كما في الوسائل ١٢ : ٣٩٦ أبواب الإحرام ب ٤٦.
(٦) الرياض ١ : ٣٦٦.