واعترض عليها في جانب الإثبات بالجلود التي تصحّ الصلاة فيها ، إذ لا يصدق عليها الثوب.
وفي جانب النفي بعدم صراحتها في الحرمة ، لأعمّية البأس منها ومن الكراهة.
ويرد على الأول : منع عدم صدق الثوب على مطلق الجلود حتى مثل الفرو.
وعلى الثاني : منع أعمّية البأس ، كما حقّقناه في موضعه.
نعم ، يرد عليها : أنّ دلالتها إنّما هي بمفهوم الوصف ، وهو غير حجّة على التحقيق ، فلا دليل يوجب الخروج عن الأصل ، إلاّ أن يثبت الإجماع ، وهو أيضا مشكل ، إذ المحكيّ عن كثير من الأصحاب عدم التعرّض لذلك ، إمّا بالكلّية ـ كالشيخ في الجمل والحلّي ويحيى بن سعيد ـ أو لجميع الأفراد ، كالسيّد في الجمل وابن حمزة والمفيد.
نعم ، لا شكّ في حرمة لبس المغصوب والميّتة مطلقا والحرير للرجل لو قلنا بحرمة لبسه ذلك أيضا.
ويمكن القول بحرمة النجس أيضا ، لمفهوم الشرط في صحيحة ابن عمّار : عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » (١).
ولرواية الحلبي الواردة في ثوبي الإحرام : وسألته يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : « نعم ، فإذا احتلم فيها فليغسلها » (٢).
المؤيدة بصحيحة أخرى لابن عمّار : عن المحرم يصيب ثوبه جنابة ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ٤.