وجمع الصدوق بينهما بالتخيير مع رجحان الصيد (١) ، استنادا إلى ما صرّح بكون الصيد أحبّ (٢).
وتردّه صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فيتعيّن العمل بإحدى الروايتين ، والأولى أرجح ، لموافقتها لاستصحاب حلّية الصيد وحرمة الميّتة ، ومخالفتها لما عليه أكثر العامّة ، سيّما رؤساؤهم وأصحاب أبي حنيفة (٣).
وجمع آخر بوجوه أخر خالية عن الشاهد.
ولو لم يتمكّن من الفداء حينئذ ، يقضيه إذا رجع من ماله ، كما صرّح به في موثّقة يونس.
ولو لم يتمكّن منه حين الرجوع أيضا يرجع إلى بدله من الصوم ونحوه إن كان له بدل ، لصدق الفداء عليه ، كما يأتي في بحث الكفّارات.
ولو لم يكن له بدل أو كان وعجز عنه أيضا يأكل الميّتة ، وفاقا للمبسوط والتهذيب والمهذّب والشرائع والقواعد (٤) وغيرها (٥) ، لاختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا تمكّن من الفداء ، للأمر به ، فتبقى أخبار تقديم الميّتة في هذا المورد خالية عن المعارض ، فيجب العمل بها البتّة.
وفي المسألة أقوال أخر وفروع أخر لا ينبغي لمن له أمر آخر أهمّ الاشتغال بذكرها ، فإنّ المسألة مجرّد فرض يندر الاحتياج إليها جدّا ، ونحوها أكثر مسائل الصيد ، ولذا ارتكبنا فيه نحوا من الاقتصار.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٤.
(٣) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٩٦ ، انظر الأم للشافعي ٢ : ٢٥٣.
(٤) المبسوط ١ : ٣٤٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ ، المهذّب ١ : ٢٣٠ ، الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٩٦.
(٥) كالرياض ١ : ٤٦٢.