والحلبي : عن المحرم يضطرّ فيجد الميّتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، ليس هو بالخيار ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟! » قلت : بلى ، قال : « إنّما عليه الفداء ، فليأكل وليفده » (١).
ويستفاد منهما وممّا في معناهما من المعتبرة ـ كموثّقة يونس (٢) ورواية منصور (٣) ومرسلة الفقيه (٤) ـ وجوب تقديم أكل الصيد على الميّتة إذا وجدت معه ، كما قاله المفيد والسيّد والديلمي (٥) ، وجماعة (٦) ، ونسبه في النافع والتنقيح إلى أشهر الروايتين (٧) ، وعن الإنتصار : الإجماع عليه (٨).
وقال الحلّي : بل يأكل الميّتة (٩) ، لصحيحة عبد الغفّار الجازي : عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ، فقال : « يأكل الميّتة ويترك الصيد » (١٠).
وبمعناها رواية إسحاق ، وفيها : « فليأكل الميّتة التي أحلّ الله له » (١١).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٤ ، الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٦ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٢.
(٣) علل الشرائع : ٤٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب ٤٣ ح ٤.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيد في الإنتصار : ١٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢١.
(٦) كصاحب المدارك ٨ : ٤٠٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٦١٥.
(٧) النافع : ١٠٥ ، التنقيح ١ : ٥٥٢.
(٨) الإنتصار : ١٠٠.
(٩) السرائر ١ : ٥٦٨.
(١٠) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١٢.
(١١) التهذيب ٥ : ٣٦٨ ـ ١٢٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٩ ـ ٧١٥ ، الوسائل ١٣ : ٨٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ١١.