كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاءوا أكلوا ، وإن شاءوا حجّوا عنه » (١) ، جعل الحجّة من جميع المال معلّلا بأنّه بمنزلة الدين الواجب ، وليس ذلك لأجل الوصيّة ، لأنّها لا تكون إلاّ من الثلث.
وهنا أخبار كثيرة أخر أيضا متواترة معنى ، كالصحاح الثمان لابن عمّار (٢) ، ومحمّد (٣) ، ورفاعة (٤) ، والعجلي (٥) ، والحلبي (٦) ، وضريس (٧) ، وموثّقة رفاعة (٨) ، إلاّ أنّ الأكثر ـ لتضمّنها الجملة الخبريّة ، أو ما يحتملها ، أو ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة ـ عن إفادة الوجوب قاصرة ، إلاّ أنّ يجعل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ٤.
(٢) الأولى : التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ١.
الثانية : الكافي ٧ : ١٨ الوصايا ١٣ ح ٧ ، الفقيه ٤ : ١٥٨ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣٢٠ ، التهذيب ٥ : ٤٩٢ ـ ١٧٦٩ ، الوسائل ١١ : ٧٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٨ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٧ ـ ١٥ ، الوسائل ١١ : ٧٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٨ ح ٦.
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ١.
(٨) الكافي ٤ : ٢٧٧ ـ ١٦ ، الوسائل ١١ : ٧٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٨ ح ٧.