العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام » الحديث (١) ـ أنّ مكان الغسل هو الميقات ، كما صرّح به جمع من الأصحاب (٢) أيضا ، بل قد يقال : إنّه المتبادر من النصّ والفتوى مطلقا.
ولكن يجوز تقديمه عليه مع خوف عوز الماء في الميقات ، وفاقا للشيخ وأتباعه ، كما عن التنقيح (٣) ، بل لعامّة المتأخّرين أيضا كما قيل (٤) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (٥) ، بل بالإجماع كما في المدارك (٦).
لصحيحة ابن وهب : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » (٧).
والحلبي : عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : « نعم » (٨).
وهشام : « اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها » الحديث (٩).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
(٢) منهم الحلّي في السرائر ١ : ٥٣٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٢٩ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٧٣.
(٣) التنقيح ١ : ٤٥٤.
(٤) انظر رياض المسائل ١ : ٣٦٤.
(٥) الذخيرة : ٥٨٦.
(٦) المدارك ٧ : ٢٥١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٧ أبواب الإحرام ب ٨ ح ٥.
(٩) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.