نعم ، يتمّ الأول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء ، لعموم ما دلّ على وجوبه (١) السليم عن المعارض ، وأمّا بالنسبة إلى الإثم والعصيان فلا.
__________________
(١) كما في الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧.