للقاضي وشرح القواعد للمحقّق الثاني (١) وغيرها (٢) ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي (٣) والمحاربي (٤) ، وغيرهما (٥) من الروايات الكثيرة.
ثم لو عصى وأخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ، بالإجماع.
ولو توقّف إدراك الحجّ على مقدّمات ـ من سفر وغيره ـ وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك ، لوجوب مقدّمة الواجب.
ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد ، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا ، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير ، وفاقا للمدارك (٦) ، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.
وقيل : يجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع الثانية وإلاّ كان كمؤخّره عمدا ، اختاره في الروضة (٧). وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها (٨). ولا دليل لهما.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٤٢ ، التذكرة ١ : ٢٩٦ ، المدارك ٧ : ١٥ ، المفاتيح ١ : ٢٩٤ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٥٧ ، الروضة ٢ : ١٦١ ، شرح جمل العلم العمل : ٢٠٧ ، لم نعثر عليه في جامع المقاصد.
(٢) كما في كشف اللثام ١ : ٢٧٥.
(٣) التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٤ ، ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.
(٥) كما في الوسائل ١١ : ٢٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٦.
(٦) المدارك ٧ : ١٨.
(٧) الروضة ٢ : ١٦١.
(٨) الدروس ١ : ٣١٤.