الأصحاب ، وعن المعتبر : اتّفاق العلماء عليه (١) ، وعمومات النذر وخصوص نصوص نذر الحجّ من الصحاح وغيرها (٢) عليه دالّة.
وأمّا صحيحة الحذّاء (٣) ـ الواردة في حكاية أخت عقبة بن عامر ـ فلا تنافي ذلك ، لأنّ مقتضاها عدم انعقاد نذر الحجّ ماشيا مع الحفاء ، وهو لا يخالف المدّعى ، وجعله بعيدا عن السياق لا وجه له ، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الأمر بالإركاب دون لبس النعل ، ولعلّه لبطلان أصل النذر لأجل الحفاء ، فلا يبقى المشي واجبا.
وكونه مخالفا لأدلّة انعقاد نذره حافيا عموما وخصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا ، لأنّه أيضا مخالف لأدلّة انعقاد النذر ماشيا ، مع أنّ وجود خصوص في ذلك ممنوع.
وما ذكر من المرويّ عن نوادر ابن عيسى : عن رجل نذر أن يمشي (٤) حافيا إلى بيت الله تعالى ، قال : « فليمش » (٥) لا يثبته ، لأنّه أوجب المشي دون الحفاء. هذا ، مع أنّه حكاية حال ، فلعلّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم علم منها العجز ، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.
والقول : بأنّ إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحج ب ٣٤.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٤.
(٤) في « س » ، « ق » : يجيء.
(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٤٧ ـ ٨١ ، الوسائل ١١ : ٨٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ١٠.