صيد في الحرم » (١) ، فإنّ مقتضى مفهوم التعليل : جواز أكل المحلّ لو صاده المحرم في غير الحرم.
وابن عمّار : وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء (٢).
والأخرى : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال : « لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم » (٣).
وابن حازم : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : « فليأكل منه الحلال ، فليس عليه شيء ، إنّما الفداء على المحرم » (٤).
والأخرى : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال؟ قال : « أنا كنت فاعلا » ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ، إنّ ذلك عليه » (٥).
وحريز : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : « لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم » (٦).
المؤيّدة بالأصل ، والأكثرية ، والأشهرية رواية ، والأصحّية سندا ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣١٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٤ ، بتفاوت يسير.