وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه (١).
ولرواية وهب : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام » (٢) ، وإسحاق (٣) ، وهي بمضمون الأولى.
وابن أبي عمير : المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟
قال : « إذن كان عليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » (٤).
المعتضدة جميعا بالشهرة المحقّقة ، والإجماعات المحكيّة ، وأخبار تعارض الصيد والميّتة للمحرم المضطرّ (٥) ، سيّما ما رجّح منها الميّتة على الصيد.
خلافا للمحكيّ عن المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والسيّد والكليني (٦) ، فقالوا بحلّية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحلّ ، للأصل ، والصحاح المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين » (٧).
والأخرى : عن محرم أصاب صيدا وأهدى إليّ منه ، قال : « لا ، لأنّه
__________________
(١) جواهر الفقه : ٤٦ ، التذكرة ١ : ٣٢٩ ، المنتهى ٢ : ٨٠٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٤٠ ، المقنع : ٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣.
(٦) المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢ ، الكليني في الكافي ٤ : ٣٨٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ب ٤٨ ح ١.