فلا دليل عليه ، والأصل ينفيه ، بل المصرّح به في المستفيضة : أنّ بالاستنابة تبرأ ذمّة المنوب عنه ، أتى النائب بالأفعال أم لا ، كان في حجّه نقص أم لا (١).
ففي مرسلة ابن أبي عمير ـ التي هي في حكم الصحاح ـ : في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلّف شيئا ، قال : « إن كان حجّ الأجير أخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ » (٢).
وفي مرسلة الفقيه : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : « أجزأت عن الميّت ، وإن كانت له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه » (٣).
وفي موثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » (٤).
وفي أخرى كذلك أيضا : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزئ عن الأول؟ قال : « نعم » ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) كما في الوسائل ١١ : ١٨٥ و ١٩٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ و ٢٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣١١ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ١٩٤ أبواب النيابة في الحج ب ٢٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦١ ـ ١٢٦٩ ، الوسائل ١١ : ١٩٤ أبواب النيابة في الحج ب ٢٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح ١.