وعمومهما بالنسبة إلى المتمتّع بها والمفرد ، واختصاص معارضتهما بالأخيرة قطعا.
ومن بعض ما ذكر يظهر جواب أدلّة القول الثالث أيضا ، فإنّها غير دالّة على المنع عن الزائد ، بل غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كلّ شهر وأنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو لا يدلّ على النهي عن الزيادة ـ كما اعترف به من المتأخّرين جماعة (١) ـ بل يؤكّد عدم الدلالة رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة ، فلا معارض لذيل هذه الرواية المجوّزة لها في كلّ عشرة ، وضعف سندها غير ضائر بعد وجودها في الكتب المعتبرة ، فلا وجه لردّها بالمرّة ، وهو دليل القول الثاني ، ولكن في دلالتها على ما هو مرادهم ـ من المنع من الزائد أيضا ـ ما مرّ من المنع ، وسبيلها سبيل الأخبار السابقة ، واقتضاء سوق السؤال له ممنوع غايته.
فلم يبق إلاّ دليل القول الأول ، وهو في غاية الجودة والمتانة.
والإيراد عليه : بأنّ الإطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدّة بينهما مجملة غير واضحة الدلالة ، وإنّما هي مسوقة لبيان الفضيلة.
مردود بكفاية الفضيلة ، لحسنها في كلّ مرّة ، ولا يحتاج إلى تحديد المدّة ، مع أنّ المقام مقام الاستحباب المتحمّل للمسامحة ، فتكفي فيه فتوى الأجلّة وظاهر الإجماع المحكيّ (٢) ، والله العالم.
__________________
(١) كصاحبي المدارك ٨ : ٤٦٦ ، والرياض ١ : ٤٣٥.
(٢) حكاه في الرياض ١ : ٤٣٦.